التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١١٢
و يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية. (١)
«٢»- أن يباع بالحلول لا بالتأخير.
«٣»- أن يكون الثمن تمرا من غيرها، فلو كان منها لم يجز.
«٤»- أن يكون من النخل، فلا عرية في الشجر.
و خالف الشافعي في الأول و الرابع، و شرط بلوغها خمسة أوسق. و الحق خلافه تمسكا بالنص في بيع العرية و تمسكا بتحريم المزابنة فيما فوق الواحدة.
نعم شرط الشيخ خامسا، و هو التقابض قبل التفرق كالصرف. و منعه ابن إدريس. و هو الحق، لأصالة عدم الاشتراط و عدم الدليل الدال على مدعاه.
نعم الحلول شرط كما قلناه لانه مزبون.
و قال المصنف و العلامة يحتمل الجواز في بيعها بتمر منها، عملا بإذن المطلق.
و فيه نظر، لأنا نقيده بالدليل العقلي، و هو وجوب مغايرة الثمن و المثمن.
و به قال ابن حمزة.
و قال بعض الفقهاء: يجب أن يماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف و ثمنها. و ليس بشيء، للأصل و عملا بظاهر الخبر الدال على بيعها مطلقا.
قوله: و يجوز ان يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية
[١] يمكن أن تكون هذه المسألة من فروع جواز بيع الشيء قبل قبضه، و قد تقرر أنه جائز على كراهية، خلافا لمن منع ذلك مطلقا أو في المكيل و الموزون و الثمرة حيث انها و الحالة هذه غير مكيلة و لا موزونة يمكن خروجها عن المنع،