التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٧١
[الرابع في المرتهن]
(الرابع) في المرتهن: و يشترط فيه كمال العقل و جواز التصرف.
و يجوز اشتراط الوكالة في الرهن، و لو عزل له لم ينعزل.
و تبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة.
و يجوز للمرتهن ابتياع الرهن.
و المرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن، سواء كان الراهن حيا أو ميتا. و في الميت رواية أخرى. (١)
الفساد، فلا تؤثر فيه الإجازة اللاحقة لتأخرها، و هو قوله في المبسوط. و من أن المانع تعلق حق المرتهن و حيث أجاز فقد زال المانع لدلالة الإجازة على الرضا.
و الأشبه الجواز لابتناء العتق على التعليق مع حصول شرطه.
و هنا فوائد:
(الاولى) لو باع الراهن أو آجر و لم يجز المرتهن و اتفق فك الرهن فهل تكون العقود لازمة أم لا؟ يحتمل المنع، لعدم الشرط و اللزوم لانتفاء المانع و هو اختيار العلامة.
(الثانية) لو باع المرتهن في غير موضع البيع فأجاز الراهن صح و إلا بطل.
(الثالثة) لو عتق المرتهن تردد المصنف في الشرائع من حصول الإجازة و من حيث النهي. و الأقوى البطلان، لعدم الملك الذي هو شرط.
قوله: و في الميت رواية أخرى
[١] هذه رواها الصدوق في الفقيه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص