التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٧٥
[الثانية لو اختلفا فيما على الرهن]
(الثانية) (لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن.
و في رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن. (١)
[الثالثة لو قال القابض هو رهن، و قال المالك هو وديعة]
(الثالثة) لو قال القابض: هو رهن، و قال المالك: هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه. و فيه رواية أخرى متروكة. (٢)
[الرابعة لو اختلفا في التفريط]
(الرابعة) لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه.
الى كون المرتهن صار خائنا فيخرج عن الامانة فلا يقبل قوله. و الثاني قول ابن إدريس، لا لكونه أمينا بل لكونه غارما و مدعى عليه، و لأصالة براءة الذمة من الزائد عما يدعيه.
قوله: لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن، و في رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن
[١] ما ذكره هو قول أكثر الأصحاب، و تؤيده أصالة براءة الذمة من الزائد.
و كذا ورد في رواية محمد بن مسلم صحيحا عن الباقر عليه السلام [١]، و في رواية عبيد بن زرارة موثقا عن الصادق عليه السلام [٢].
و أما الرواية المشار إليها فهي عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام [٣]، و عمل عليها ابن الجنيد، و هي ضعيفة بالسكوني و منافاتها للأصل.
قوله: لو قال القابض هو رهن و قال المالك هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه، و فيه رواية أخرى متروكة
[٢] ما ذكره هو قول أكثر الأصحاب، لأصالة عدم الرهن و لكون المالك منكرا
[١] الكافي ٥- ٢٣٧، التهذيب ٧- ١٧٤.
[٢] التهذيب ٧- ١٧٤.
[٣] الفقيه ٣- ١٩٧، التهذيب ٧- ١٧٥.