التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٧٥
و ان اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم.
و في رواية، القول قول المالك. (١)
و يستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة و يجب ايفاؤه عند فراغه.
و لا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر. (٢)
و لان كلا منهما يثبت بسبب النقص بالجناية [١] و الأجرة باستيفاء المنفعة.
قوله: و لو اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصانها فالقول قول الغارم و في رواية القول قول المالك
[١] ما أفتى به قول ابن إدريس، لأن المستأجر غارم و منكر لزيادة يدعيها المالك و أما الرواية فهي ما رواه احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن الصادق عليه السلام قال: اما أن يحلف هو- أي صاحبها- على القيمة فيلزمك فان رد اليمين عليك حلفت على القيمة و لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل ببينة [٢].
و عمل الشيخ عليها في النهاية [٣] في الدابة، و قال: و الحكم فيما سوى الدابة مما يقع فيه الخلاف كون البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه. و الحق الأول.
قوله: و لا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر
[٢] الأجير قسمان: خاص و هو الذي يستأجر مدة معينة بالزمان لأي عمل تصح
[١] في بعض النسخ: بالخيانة.
[٢] الكافي ٥- ٢٩٠، التهذيب ٧- ٢١٥، الإستبصار ٣- ١٣٤.
[٣] النهاية: ٤٤٦.