التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٧٣
[لو تنازعا في الاستيجار]
و لو تنازعا في الاستيجار فالقول قول المنكر مع يمينه. (١)
و لو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه. و كذا لو كان في قدر الشيء المستأجر.
و لو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه. (٢)
و كذا لو ادعى عليه التفريط.
الثياب مطلقا فرط أولا. و هو باطل، لأصالة البراءة و عموم ثبوت السبب.
قوله: و لو تنازعا في الاستيجار فالقول قول المنكر مع يمينه
[١] أما أن يكون هذا التنازع قبل استيفاء المنفعة فيحلف المنكر و لا شيء في البين، أو بعد استيفاء المنفعة فيحلف أيضا و يثبت على المستوفي أقل الأمرين من أجرة المثل و ما ادعاه المؤجر ان كان هو المدعي، و أكثر الأمرين من أجرة المثل و ما ادعاه المستأجر ان كان هو المدعى.
قوله: و لو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه
[٢] هنا أقوال:
(الأول) قول الشيخ في الخلاف تستعمل القرعة فمن خرج اسمه حلف و حكم له.
(الثاني) قوله في المبسوط ان كان الاختلاف قبل مضي المدة تحالفا و ان كان بعدها في يد المكتري لم يتحالفا و كان القول قول المكتري، كما في البيع القول قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة. و نقل هذا القول عن قوم، و قال هو الذي يقتضيه مذهبنا، و هو مذهب ابن الجنيد.
(الثالث) قول القاضي ان لم تكن بينة تحالفا، فان نكل أحدهما عن اليمين