التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٨٨
و لو تشاحا لم يمض الا ما لا بد منه، كمئونة اليتيم.
و للحاكم جبرهما على الاجتماع.
فان تعذر جاز الاستبدال، و لو التمسا القسمة لم يجز، و لو عجز أحدهما ضم اليه.
أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما، و ان انفرد، و يجوز أن يقتسما. (١)
و لو تشاحا لم يضمن الا ما لا بد منه كمئونة اليتيم و للحاكم جبرهما على الاجتماع، فان تعذر جاز الاستبدال. و لو التمسا القسمة لم يجز، و لو عجز أحدهما ضم اليه. أما لو شرط لهما الانفراد تصرف كل واحد منهما و ان انفرد، و يجوز ان يقتسما
[١] شرح هذا الكلام يتم بفوائد:
(الأولى) يجوز كون الوصي واحدا و أكثر: أما الأول فلإمكان قيامه بالغرض المقصود منه، فلو علم عدم قيامه بذلك لعجزه أو بلاهته أو سفهه لم تجز الوصية اليه. و أما الثاني فلأنه أعون و أضبط لمصلحة التركة و الأيتام.
(الثانية) لو أوصى الى أكثر من واحد و خصص كل واحد بنوع من التصرف لم يتعد أحدهم ما عين له و لم يداخل غيره إجماعا.
(الثالثة) إذا كانوا جماعة و شرط عليهم الاجتماع في كل تصرف لم يجز لواحد الانفراد بشيء و كان تصرفه منفردا باطلا. و هو إجماعي أيضا.
(الرابعة) لو لم يتفق هؤلاء لم يمض تصرف أحد منهم الا فيما كان ضروريا كنفقة اليتيم و حفظ المال من التلف و تحصيله من غريم مماطل أو سيّئ المعاملة و أمثال ذلك.