التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٤٧
و لو دفع بالصفة وجب القبول، و كذا لو دفع فوق الصفة، و لا كذا لو دفع أكثر. (١)
[الثالثة إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب]
الثالثة إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب، كان مخيرا بين الفسخ و الصبر. (٢)
قوله: و لا كذا لو دفع أكثر
[١] الفرق بين وجوب قبول الأجود و عدم وجوب قبول الأكثر أن الزيادة العينية تحتاج في تملكها الى عقد غير العقد الواقع على الناقص و لا يجب قبوله، و لانه اما بعوض أو بغير عوض، و الأول معاوضة جديدة و ليس البحث فيها، و الثاني يكون هبة فيحتاج الى عقد الهبة، فإن فعل فهو تملك بعقد و لا يجب قبوله أيضا و لاشتماله على المنة و ان لم يفعل كان إباحة و لا يجب قبولها أيضا، و لاشتمالها على المنة.
و أما الزيادة في الصفة فلا يحتاج الى عقد، بل هي تابعة للعقد الأول و المدفوع جزء من جزئيات ما وقع عليه العقد إذا لم يشتمل على نقص يجب قبولها بدفع البائع فمن ثم وقع الفرق.
قوله: إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب كان مخيرا بين الفسخ و الصبر.
[٢] هذا قول الشيخ معتمدا على روايتي عبد اللّٰه بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام [١] و عبد اللّٰه بن بكير في الصحيح عنه عليه السلام أيضا [٢].
نعم لا ينفسخ العقد بمجرد التعذر، لأصالة بقائه على ما كان و لان تناول التسليم
[١] الكافي ٥- ١٨٥، التهذيب ٧- ٢٨، الوسائل ١٣- ٦٨.
[٢] التهذيب ٧- ٣١، الإستبصار ٣- ٧٤، الوسائل ١٣- ٧٢.