التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٠
[الاولى خيار المجلس، يختص البيع]
(الاولى) خيار المجلس، يختص البيع دون غيره.
[الثانية التصرف يسقط خيار الشرط]
(الثانية) التصرف يسقط خيار الشرط. (١)
[الثالثة الخيار يورث]
(الثالثة) الخيار يورث، مشروطا كان أو لازما بالأصل.
[الرابعة المبيع يملك بالعقد]
(الرابعة) المبيع يملك بالعقد. و قيل: به و بانقضاء الخيار. (٢)
ثم ان تسمية هذا خيارا مجاز من باب تسمية الشيء باسم ما يئول اليه.
قوله: التصرف يسقط خيار الشرط
[١] هنا فوائد:
(الأولى) يريد بالتصرف هنا ما لم يكن على وجه الاختبار، كذوق الطعام و ركوب الدابة لدفع الجموح [١] و للنقل و أمثاله، فإنه غير مسقط للخيار، بخلاف التصرف الناقل أو ما يؤذن باستقرار الملك.
(الثانية) انه لا فرق بين خيار الشرط أو غيره فيما ذكرناه، فلا وجه حينئذ لتخصيصه بخيار الشرط.
(الثالثة) لو كان الخيار لهما و تصرف أحدهما سقط خياره خاصة، و لو كان بإذن الآخر سقط الخياران.
قوله: المبيع يملك بالعقد، و قيل: به و بانقضاء الخيار
[٢] الأول هو الحق، و به قال المحققون من الأصحاب لوجوه:
[١]- قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [٢]، علق إباحة التصرف بالتجارة على التراضي أعني البيع، فلو لم يكن مقيدا للملك لما جاز التعليق عليه.
[١] جمح الفرس براكبه يجمح جماحا بالكسر و جموحا: استعصى حتى غلبه فهو جموح بالفتح و جامح.
[٢] سورة النساء: ٢٩.