التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٢٤
و لا توطأ الحامل قبلا حتى تمضى لحملها أربعة أشهر. (١)
و لو وطئها عزل. و لو لم يعزل كره له بيع ولدها، و استحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.
[الرابعة يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا]
(الرابعة) يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا.
وحده سبع سنين. و قيل: أن يستغنى عن الرضاع. و منهم من حرم. (٢)
و نازع ابن إدريس في المسألتين، فأوجب فيهما الاستبراء، لان فعل البائع لا يسقط عن المشتري ما وجب عليه، و لرواية ابن سنان الأخرى [١]، و حملها العلامة على الكراهية.
قوله: و لا توطأ الحامل قبلا حتى تمضى لحملها أربعة أشهر- إلخ
[١] هذا الكلام ليس على إطلاقه، فإن الحمل إذا كان من مولى أو زوج أو محلل له فلا يجوز مطلقا حتى تضع و لو دبرا، و ان كان من شبهة فكذلك للحوقه بالصحيح و كذا المجهول الحال. فلم يبق حينئذ إلا تقييد ما ذكره بالزنا، إذ هو و ان لم يكن محترما لكن هذا الحكم مشهور بين الأصحاب و ليس له محمل الا عليه، فيكون هو المراد.
نعم قال في الشرائع أربعة أشهر و عشرا، و عليه الفتوى، و ذلك على التحريم أما بعد المدة المذكورة قبل الوضع فهو مكروه، و لو فعل عزل، و ان لم يعزل كره بيع الولد.
قوله: و يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا، وحده سبع سنين، و قيل ان يستغنوا عن الرضاع، و منهم من حرم
[٢] هنا مسألتان:
[١] التهذيب ٨- ٢١٢، الفقيه ٣- ٢٨٢.