التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٠٦
و هو أن يحمر أو يصفر على الأشهر.
نعم لو ضم إليها شيء أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز.
و يجوز بيعها مع أصولها و ان لم يبد صلاحها.
و كذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر و يبدو صلاحها و هو أن ينعقد الحب. (١)
و آله و سلم [١]، و كذلك فسره به أهل اللغة.
و أما الثاني ففي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام [٢]، و رواه أبو سعيد الخدري عنه صلى اللّٰه عليه و آله: لا يباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قالوا: و ما بدو صلاحها؟ قال: تذهب عاهتها و يخلص طيبها [٣]. قال المصنف هنا: و الأول أشهر.
(الثانية) يشترط في الضميمة أن يصح بيعها منفردة، فلو ضم ما لا يصح بيعه لم يجز.
(الثالثة) بيعها مع القطع مشروط بإمكان الانتفاع، فلو خلا عنه لم يجز.
(الرابعة) العام إشارة إلى زمن الثمرة، أي ثمرة عام أو عامين.
(الخامسة) كل موضع قلنا لا يصح البيع فيه يصح أن تجعل مشروطة التملك في عقد آخر كما يصح اشتراط الحمل.
قوله: و كذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر و يبدو صلاحها و هو ان ينعقد الحب
[١] اختلف أيضا في بدو صلاح ثمرة الشجر على قولين:
[١] الترمذي ٣- ٥٢٩، ابن ماجة ٢- ٧٤٧.
[٢] التهذيب ٧- ٨٨، ٩١، الاستبصار ٣- ٨٦، ٨٨.
[٣] ابن ماجة ٢- ٧٤٦، الترمذي ٣- ٥٢٩، شرح الكرماني لصحيح البخاري ١٠- ٥٤.