التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٢
[الفصل الثاني في البيع و آدابه]
الفصل الثاني (في البيع و آدابه)
[أما البيع]
أما البيع- فهو الإيجاب و القبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك الى غيره بعوض مقدر، (١) و له شروط:
الأول: يشترط في المتعاقدين كمال العقل و الاختيار، و أن يكون البائع مالكا أو وليا كالأب و الجد للأب و الحاكم و أمينه و الوصي، أو وكيلا.
«الى الفقراء» و «في الفقراء» فبفي يكون منهم و بالي لا يكون. قال: و ذلك معلوم بدليل المفهوم.
و فيه أيضا نظر، لان الفهم السليم لا يكاد يفرق بين العبارتين بدخوله في إحداهما و خروجه عن الأخرى، خصوصا على الفتوى، لجواز تولي طرفي القبض. و الأحوط عدم جواز أخذه منه شيثا الا مع قرينة حالية أو مقالية تبيح ذلك.
قوله: اما البيع فهو الإيجاب و القبول اللذان ينتقل بهما العين المملوكة من مالك الى غيره بعوض مقدر
[١] للأصحاب في تعريف البيع عبارات لا تخلو من نظر:
(الأول) قول الشيخ في المبسوط انه انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي.