التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤١٢
..........
الورثة إنما لك الصندوق و ليس لك المال. قال: فقال أبو الحسن عليه السلام:
الصندوق بما فيه له [١].
و أما في السفينة فرواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان و لم يسم ما فيها و فيها طعام أ يعطاها الرجل و ما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها الا أن يكون صاحبها متهما و ليس للورثة شيء [٢].
«و أبو جميلة» ضعيف كان يضع الحديث، و اسمه «المفضل بن صالح».
و «عقبة» لا اعرف حاله نعم قال العلامة في المختلف [٣] لم يثبت عندي صحة شيء من هذه الروايات، و المصنف و أفق الجماعة في السيف و الصندوق: أما أولا ضعف الرواية انجبر بالشهرة و العمل. و أما ثانيا فلقضاء العادة بأن الجفن يكون لصاحب السيف و كذا الصندوق يكون بما فيه لصاحبه.
و أما السفينة فكأنه يستضعف حكمها: أما أو لا فلضعف الرواية لجهالة «عقبة ابن خالد»، و أما ثانيا فلعدم دلالتها على الحكم صريحا، فان قوله «هي للذي أوصى له بها» انما يدل على السفينة فقط بالمطابقة، و انما توهم دخول ما فيها في الحكم لفحوى الكلام لأن السؤال وقع عما في السفينة لا عن نفسها، و أما ثالثا فلان الأكثر في العادة أن يكون ما في السفينة لغير صاحبها و تكون هي مستأجرة أو مستعارة أو مغصوبة.
إذا عرفت هذا فهنا فوائد:
[١] الكافي ٧- ٤٤، التهذيب ٩- ٢١١، الفقيه ٤- ١٦١.
[٢] الكافي ٧- ٤٤، التهذيب ٩- ٢١٢، الفقيه ٤- ١٦١.
[٣] المختلف ٢- ٦٠.