التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٠٣
و لو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي، و قال الآخر: هما بيني و بينك، فلمدعي الكل درهم و نصف، و للآخر ما بقي. (١)
و كذا لو أو دعه إنسان درهمين و آخر درهما فامتزجت لا عن تفريط و تلف واحد فلصاحب الاثنين، درهم و نصف، و للآخر ما بقي.
هو الرابح فإنه لا يصح لانه من قسم ما أحل الحرام. و أما الثاني فسيأتي الخلاف فيه.
قوله: لو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما هما لي و قال الآخر هما بيني و بينك فلمدعي الكل درهم و نصف و للآخر ما بقي
[١] و كذا لو أودعه إنسان درهمين و آخر درهما فامتزجت لا عن تفريط و تلف واحد [١]، فلصاحب الاثنين درهم و نصف و للآخر ما بقي.
هنا مسألتان:
(الأولى) الخالية من الإيداع اما أن يكون الدرهمان بيدهما أو بيد أحدهما أو بيد ثالث، فان كان الثاني فإن كان بيد مدعيهما حلف للآخر و كانا له، و ان كانا بيد مدعى أحدهما كان له درهم و عليه اليمين للآخر و أعطاه درهما، و ان كان الثالث فالثالث ان كذبهما حلف لهما و أقر الدرهمان بيده، و ان صدق أحدهما فكما تقدم و عليه اليمين للآخر. و ان كان الأول فاما أن يقول مدعي أحدهما ان لي درهما معينا منهما أو يدعي الإشاعة فيهما، فان كان الأول فالعمل كما قال المصنف، و هو مدلول الرواية المشهورة، و ان كان الثاني فالأقوى قسمتهما
[١] في بعض النسخ: أحدهما.