التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٩٥
و هل يثبت بينه و بين الذمي؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت. (١)
لتخصيص القرآن و الأصل عدم التأويل.
و يمكن أن تكون العلة في النفي المذكور كون مال الولد في حكم مال الوالد و ان للوالد حكما على الولد، و لأنه مأمور بالإحسان. و الزوجة في حكم الزوج لاشتداد الاتحاد بينهما، و مال الحربي مباح للمسلم فكيف لا يحل بعضه، و العبد و ما يملك لمولاه. و لنتمم هذا البحث بفوائد:
(الأولى) هل يثبت بين الجد و ولد الولد؟ اشكال من كون الجد والدا مجازا أو حقيقة، و الاولى ثبوت الربا بينهما.
(الثانية) يثبت الربا بين الام و ولدها، للأصل و عدم شمول النص لها.
(الثالثة) التعاكس في الأقسام كلها ثابت إلا الحربي فإنه لا يأخذ الفضل سواء في ذلك دار الحرب و دار الإسلام.
(الرابعة) قيد ابن الجنيد العبد بكونه مختصا، فلو كان مشتركا ثبت.
و اختاره العلامة و هو حسن.
(الخامسة) الزوجة بالمنقطع يمكن شمول النفي لها، إذ لا مانع عقلا و لا شرعا، لصدق اسم الزوجة مع احتمال ثبوته، لعدم قوة الاتحاد بينهما، إذ لا توارث و لا إنفاق، و لفهم الدائم مع الإطلاق مع أصالة عموم الآية.
قوله: و هل يثبت بينه و بين الذمي فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت
[١] أما رواية عدم الثبوت فرواها ابن بابويه عن الصادق عليه السلام: ليس بين
تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب لأني وجدت أصحابنا مجمعين على نفى الربا بين من ذكرنا و غير مختلفين فيه في وقت من الأوقات و إجماع هذه الطائفة قد ثبت انه حجة و يخص به ظاهر القرآن. قال صاحب الجواهر بعد نقله: هذا و هو كما ترى بعد اعترافه بالخطإ و انه مخالف للإجماع في فتواه السابقة لا يقدح في تحصيل الإجماع بل هو مؤكد له. الى آخر مقاله رفع اللّٰه درجاته.