التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٨٣
[السادسة لو تنازعا في التبري من العيب و لا بينة]
(السادسة) لو تنازعا في التبري من العيب و لا بينة، فالقول قول منكره مع يمينه. (١)
[السابعة لو ادعى المشتري تقدم العيب و لا بينة]
(السابعة) لو ادعى المشتري تقدم العيب و لا بينة، فالقول قول البائع مع يمينه ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما.
[الثامنة يقوم المبيع صحيحا و معيبا]
(الثامنة) يقوم المبيع صحيحا و معيبا، و يرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن. (٢)
الطبية أن ذلك مرض فيكون عيبا.
قوله: لو تنازعا في التبري من العيب و لا بينة فالقول قول منكره مع يمينه
[١] الضمير في «منكره» عائد إلى التبري، و ذلك هو المشتري لا البائع، لأنه لا مصلحة له في إنكاره.
و صورة التبري أن يقول «بعتك بالبراءة من العيب ان لا يلزمني دركه برد أو أرش».
و هو قد يكون إجمالا كقوله «من سائر العيوب»، و قد يكون تفصيلا كقوله «بالبراءة من عيب كذا و عيب كذا».
و لا كلام في صحته مع التفصيل، و أما مع الإجمال فمنعه ابن الجنيد، لأن الإجمال يستلزم كون المبيع مجهولا، ضرورة اختلاف الثمن باختلاف العيوب فيبطل البيع. و منع العلامة الجهالة لحصول المشاهدة. و قول ابن الجنيد لا يخلو من قوة، لان من العيوب ما لا يعلم بالمشاهدة بل بالخبرة الكاملة.
قوله: يقوم المبيع صحيحا و معيبا و يرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن
[٢] يشير إلى معرفة كيفية أخذ الأرش، و قال بعض العامة أرش المعاوضة هو