التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٧٧
[الخامس في العيوب]
(الخامس) في العيوب:
و ضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية أو ناقصا.
و إطلاق العقد يقتضي السلامة.
فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد و الأرش و لا خيرة للبائع.
و يسقط الرد بالبراءة من العيب و لو إجمالا، و بالعلم به قبل العقد، و بالرضا بعده، و بحدوث عيب عنده، و بإحداثه في المبيع حدثا، كركوب الدابة و التصرف الناقل و لو كان قبل العلم بالعيب.
أما الأرش فيسقط بالثلاثة الأول، دون الأخيرين.
و يجوز بيع المعيب و ان لم يذكر عيبه، و ذكره مفصلا أفضل.
و لو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض، فليس له رد المعيب منفردا، و له رد الجميع أو الأرش. (١)
و ثوب و حيوان و صبرة مكيلة أو موزونة، و أما السلف و البيع فصورته أن يقول «بعتك هذا الثوب و كارة من الحنطة إلى شهر بعشرة».
و كذا يجوز أيضا أن يجمع بين بيع و اجارة، كأن يبيعه هذا الثوب و يؤجره الدار سنة بعشرة، و بين بيع و مهر كأن يبيعه هذه الدار و يزوجه ابنته أو أمته بألف، و يكون العوض في الجميع مقسطا على ثمن المثل و أجرته و مهره.
قوله: فليس له رد المعيب منفردا و له رد الجميع أو الأرش
[١] هذا حكم عام في سائر المبيعات متساويها و مختلفها، و سواء بين في العقد