التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٦٣
و لو ابتاع دارا، دخل الأعلى و الأسفل، الا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد.
و لو باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، (١) الا أن يشترط.
لاغلق عليه.
(الثالثة) ما هو من المنقولات و ليس بثابت في الأرض و لا متصل بها لا يكون داخلا في الأرض، و لو قال «و ما أغلق عليه بابها» الا مع قضاء العرف به أو وقعت المساومة عليه أو ما أشبه ذلك.
(الرابعة) قال في المبسوط: لو باع أرضا بها زرع تبقى عروقه و يجز مرة بعد أخرى، فإن كان مجزوزا فهو للمشتري، و ان لم يكن مجزوزا و كان ظاهرا فالجز الأول للبائع و الباقي للمشتري. و الحق خلافه، بل الزرع كله للبائع و عليه قلعه لأصالة بقاء الملك و عدم تناول الاسم له.
(الخامسة) قال أيضا في المبسوط ان النخل و الشجر يدخلان في بيع الدار لانه من حقوقها، و ليس بشيء لما تقدم.
(السادسة) قال أيضا تدخل الخوابي المدفونة لأنها مخازن كالخزائن، و تدخل الرحى فوق و أسفل. و الكل ممنوع لما تقدم.
(السابعة) ماء البئر يدخل في بيع الدار على الأصح لتبعيته للبئر التابعة للدار و تسليمه بتسليمها و هو التخلية. و جهالة مقداره لا تمنع كأس الجدار.
(الثامنة) منع الشيخ في المبسوط من بيع ماء البئر منفردا، لان له مددا فهو معه مجهول و بيع الموجود غير سائغ لعدم إمكان التسليم لاختلاطه بالنابع.
و تبعه القاضي، و جوز العلامة بيع الموجود و تسليمه كتسليم المشاع. و هو قريب، لكن الاولى هنا الصلح لا البيع.
قوله: و لو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع
[١] لعدم تناول اسم النخل له،