التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٢
[الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه]
(الخامسة) إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال البائع و كذا بعد قبضه و قبل انقضاء خيار المشتري، ما لم يفرط، و لو تلف بعد ذلك كان من المشتري.
[السادسة لو اشترى ضيعة رأى بعضها]
(السادسة) لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف له سائرها كان له الخيار فيها أجمع، ان لم يكن على الوصف.
[الفصل الرابع في لواحق البيع و هي خمسة]
الفصل الرابع (في لواحق البيع و هي خمسة)
[الأول النقد و النسيئة]
(الأول) النقد و النسيئة. (١)
لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الناس مسلطون على أموالهم [١]. و على الثاني لا يجوز الا على تقدير إيجاب البيع على نفسه. و معنى إيجاب البيع هو الالتزام بمقتضى العقد و رفع جميع الخيار، و لما كان مذهب المصنف الملك بالعقد قال بجواز التصرف و ان لم يوجب البيع على نفسه.
قوله: الأول النقد و النسيئة
[١] البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن و المثمن أربعة أقسام: لأنه اما أن يقع مطلقا أو يشترط تعجيلهما أو لا، و الأولان هو بيع النقد، و الثالث اما أن يشترط تأخيرهما و يسمى بيع الكالي بالكالي و هو باطل اتفاقا، أو اشترط تأخير الثمن و هو بيع النسيئة أو تأخير المثمن و هو بيع السلف. فالبيع الصحيح حينئذ ثلاثة نقد و نسيئة و سلف.
[١] البحار ٢- ٢٧٢.