التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٣
[الفصل الثالث في الخيار و النظر في أقسامه و أحكامه]
الفصل الثالث (في الخيار (١) و النظر في أقسامه و أحكامه)
[اقسامه ستة]
و اقسامه ستة:
[الأول خيار المجلس]
(الأول) خيار المجلس، و هو ثابت للمتبايعين في كل مبيع لم يشترط فيه سقوط ما لم يفترقا.
الى اللّٰه يرفعها إذا شاء و يضعها إذا شاء [١]، و لعموم قوله «ص»: الناس مسلطون على أموالهم [٢].
[٣] قول المفيد بالتسعير و إلا لجاز أن يطلب الشطط [٤] فتنتفي فائدة الجبر [٥] قول ابن حمزة، و هو التسعير إن أفرط في طلب الزيادة و الا فلا. و هذا قريب لكن مع الإفراط يباع عليه.
قوله: في الخيار
[١] الخيار و الخيرة بمعنى واحد، و هو المشية في ترجيح أحد الطرفين الجائزين و شرعا هو عبارة عن ملك إقرار العقد و إزالته بعد وقوعه مدة معلومة، و هو أقسام:
منها خيار المجلس، و دليل ثبوته قوله صلى اللّٰه عليه و آله: البيعان بالخيار حتى يفترقا [٦]، و فيه فوائد:
[٧] اختصاصه بالبيع، فلا يثبت في غيره من العقود.
[٨] ثبوته للمتعاقدين معا، أي لكل منهما ذلك.
[٩] انه سمى المشتري بيعا تغليبا للفظ البائع كالعمرين و القمرين، و انما
[١] التهذيب ٧- ١٦١، الاستبصار ٣- ١١٤، الفقيه ٣- ١٦٨، الوسائل ١٢- ٣١٧
[٢] البحار ٢- ٢٧٢.
[٣] شط في السوم: أفرط.
[٤] الكافي ٥- ١٧٠، الوسائل ١٢- ٣٤٥.