التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٢٥
أما الإقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث.
و الا فهو من الأصل.
و للوارث من الثلث على التقديرين.
و منهم من سوى بين القسمين. (١)
و عن أبي ولاد قال: سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها. قال: بل تهبه له فيجوز هبتها له و يحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا [١].
و عن علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام [٢]. و الفتوى على هذا.
قوله: اما الإقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث و الا فهو من الأصل و للوارث من الثلث على التقديرين، و منهم من سوى بين القسمين
[١] هنا أقوال:
(الأول) قول الشيخ في النهاية [٣] انه مع التهمة تكون من الثلث و مع عدمها
الورثة أحق بذلك و لهم ما بقي» و في نسخة عندنا من الإستبصار بزيادة «للورثة» بين «ذلك- و- الورثة» فيكون هكذا: و سائر ذلك للورثة و الورثة أحق بذلك و لهم ما بقي.
و بهامشها: لفظة «للورثة» ليست في التهذيب و على تقدير وجودها يحتمل ان يكون كلاما مستأنفا استفهاما و يكون الإشارة راجعة إلى الإباء و يحتمل ان يكون متعلقا بالقضاء فتأمل.
[١] النهاية: ٦١٨ قال: فان كان غير موثوق به و كان متهما طولب المقر له بالبينة فإن كانت معه بينة اعطى من أصل المال و ان لم يكن معه بينة اعطى من الثلث ان بلغ ذلك فان لم يبلغ فليس له أكثر منه.
[١] التهذيب ٩- ١٩٥، الاستبصار ٤- ١٢٠.
[٢] التهذيب ٩- ٢٤٢.