التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٢٠
و لو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم و لا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة.
و لو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث، و بطل ما زاد.
[السادسة إذا أوصى بعتق رقبة]
(السادسة) إذا أوصى بعتق رقبة، أجزأ الذكر و الأنثى، الصغير و الكبير.
و لو قال: مؤمنة لزم، فان لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب. (١)
«١»- عوده الى المال، و لا كلام فيه، و هو الظاهر في العبارة. و معناه ان الباقي من العبد معتق كله ان وسعه الثلث و إلا عتق منه بقدر تمام الثلث شيء بالمباشرة و شيء بالسراية بناء على أن التبرعات الواقعة في مرض الموت من الثلث، و لو قلنا انها من الأصل عتق كله ثلثه بالمباشرة و ثلثاه بالسراية.
«٢»- عوده الى العبد كما قال بعض الفضلاء. و فرع عليه أنه ان قلنا ان التبرعات من الأصل فلا كلام في عتق الباقي بالسراية، و ان قلنا انها من الثلث روعي في الباقي ما تقدم.
و في هذا الاحتمال نظر:
أما أولا: فلان ثلثه انعتق قطعا بالمباشرة فلم يبق منه شيء حتى يحكم عليه بالعتق، أي من العبد لا ما ذكر.
و أما ثانيا: فلان رأي المصنف هنا ليس هو إعتاق الباقي مطلقا بل من الثلث لا غير، و الباقي بعد الثلث موكول الى العبد ان شاء سعى في فكه و ان شاء بقي متبعضا كما يجيء.
قوله: فان لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب
[١] قيل في تعريف