التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤١٩
غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح و حكم له. و يكره له تملكهما. (١)
[الرابعة لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه]
(الرابعة) لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه، و تقبل للموصى في غير ذلك. (٢)
[الخامسة إذا أوصى بعتق عبده]
(الخامسة) إذا أوصى بعتق عبده، أو أعتقه عند الوفاة و ليس له سواه انعتق ثلثه.
و لو أعتق ثلثه عند الوفاة و له مال، أعتق الباقي من ثلثه. (٣)
غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح و حكم له و كره له تملكهما
[١] هذه المسألة مبنية على حكم شهادة العبد هل هي مقبولة أم لا؟ و لما كان ذلك البحث يأتي في باب الشهادات و كلنا ذكرها الى ذلك الباب و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى.
قوله: لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه و تقبل للموصى في غير ذلك
[٢] لا خلاف في قبولها فيما ليس له فيه ولاية، أما ماله فيه ولاية تقبل- كما لو شهد بمال اليتيم- فالمشهور عدم القبول. و قال ابن الجنيد تقبل، و دفع بأنه متهم بالالوية على المال.
قال الشهيد: و في تأثير هذه التهمة نظر، و خصوصا في حال لا أجرة له على حفظه.
قلت: منشأ النظر من أن الولاية تابعة للملك فليست مقصودة بالذات، و لأنها قد لا تبقى بعد الاستيفاء فهي كشهادة الغرماء للمديون قبل الحجر، و من أن التابع مساو لمتبوعه و ظاهر الفتوى عدم القبول.
قوله: و لو أعتق ثلثه عند الوفاة و له مال أعتق الباقي من ثلثه
[٣] الضمير في ثلثه الأول عائد الى العبد قطعا و في ثلثه الأخير فيحتمل أمرين: