التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٠٩
و لو أوصى بسهم كان ثمنا، و لو كان بشيء كان سدسا. (١)
للرواية فبقي الباقي على أصله. و لو لا الرواية لحملناه على أقل ما يتمول، كما لو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة حمل على أقلهم نصيبا.
و العلامة جزم في القواعد [١] و الإرشاد بالثاني، و في المختلف [٢] بالأول.
و يترجح هذا للنص القرآني [٣] على كونه سبعا. و الشيخ حمل السبع على الاستحباب، بمعنى أنه يستحب للورثة إعطاء ذلك لحصول يقين البراءة معه، و هو أيضا جمع بين الروايات.
و هنا فوائد:
(الاولى) ان هذا الخلاف انما هو في الوصية، و أما في الإقرار فالتفسير الى المقر أو وارثه.
(الثانية) لو أضيف الجزء إلى شيء كان حكمه كما ذكر، كقوله جزء ثلثي أو جزء هذه الدار.
(الثالثة) لو قال بجزء جزء كان الموصى به اما عشر العشر أو سبع السبع.
قوله: و لو اوصى بسهم كان ثمنا، و لو كان بشيء كان سدسا
[١] أما الأول ففيه أقوال:
[٤]- الثمن، قاله الشيخان [٥] و ابن الجنيد و القاضي و سلار و ابن إدريس [٦] لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام [٧]. و مثلها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام [٨].
[١] القواعد، المطلب الثاني في الأحكام المعنوية.
[٢] المختلف ٢- ٥٣.
[٣] اى للاية الشريفة: ٥ من سورة الحجر.
[٤] راجع المقنعة: ١٠٣، النهاية: ٦١٣، السرائر: ٣٨٨.
[٥] راجع المقنعة: ١٠٣، النهاية: ٦١٣، السرائر: ٣٨٨.
[٦] الفقيه ٤- ١٥٢، الكافي ٧- ٤١، التهذيب ٩- ٢١٠، الاستبصار ٤- ١٣٣.
[٧] الفقيه ٤- ١٥٢، الكافي ٧- ٤١، التهذيب ٩- ٢١٠، الاستبصار ٤- ١٣٣.