التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٠٨
..........
عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام، و فيها: ان اللّٰه أمر إبراهيم عليه السلام و قال «اجعل على كل جبل منهن جزء» و كانت الجبال عشرة [١]. و مثله رواية أبان ابن تغلب عن الباقر عليه السلام [٢].
و الثاني قول الشيخ [٣] في المبسوط و النهاية و المفيد [٣] و ابن الجنيد و سلار و القاضي و ابن حمزة، استنادا إلى رواية ابن أبي نصير صحيحا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة، ان اللّٰه يقول «لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» [٤]. و مثله رواية إسماعيل ابن همام عن الرضا عليه السلام [٥].
و الثالث رواية الحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام [٦].
و المصنف جزم بالأول، لأصالة بقاء الملك على الورثة، خولف في العشر
منهم بقدر ما يملكه و لا يعطى شريكه ثمن حصته و ان كان ثلثه يحتمل ذلك لان بعد موته لا يملك الثلث إذا لم يوص به لان الموت يزول به ملكه الا ما استثنى من ثلثه و هذا ما استثنى شيئا.
[٣] المبسوط ٤- ٨ قال فيه: و أصحابنا قالوا في الجزء انه سهم من سبعة و قالوا أيضا سهم من عشرة. و راجع النهاية: ٦١٣ و قال فيه: إذا اوصى الإنسان بجزء من ماله و لم يبينه كان ذلك سبعا من ماله، و قد روى انه يكون العشر و الأول أوضح.
[١] التهذيب ٩- ٢٠٨، الاستبصار ٤- ١٣١.
[٢] التهذيب ٩- ٢٠٩، الاستبصار ٤- ١٣٢.
[٤] المقنعة: ١٠٣.
[٥] الآية الشريفة: ١٥ من سورة الحجر، و الحديث في التهذيب ٩- ٢٠٩، الاستبصار ٤- ١٣٢.
[٦] التهذيب ٩- ٢٠٩، الاستبصار ٤- ١٣٢.
[٧] التهذيب ٩- ٢٠٩، الاستبصار ٤- ١٣٣، الفقيه ٤- ١٥٢.