التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٨١
و لو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد و الإباء. (١)
و القول في العشيرة و الجيران و السبيل و البر و الفقراء كما مر في الوقف.
و عليه الفتوى، للقاعدة الأصولية، و هي الحمل على العرف إذا لم يكن نص شرعي.
و لابن الجنيد قول خامس، و هو أن لا يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع، لان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذي القربى من الخمس.
قوله: و لو اوصى لأهل بيته دخل الأولاد و الإباء
[١] و كذا لو قال لأهل بيت فلان كان لأولاده و آبائه. و قال المصنف في الشرائع و العلامة في التحرير [١] يدخل في أهل البيت الإباء و الأولاد و الأجداد.
و فيه نظر، فان عليا عليه السلام سيد أهل البيت و ليس من الأقسام الثلاثة فالأولى اضافة الأعمام و الأخوال كما نقل العلامة في القواعد [٢].
و يدخل في ذلك الذكور و الإناث سواء تقربوا بالأب أو بالأم أو بهما معا.
و اختصاص أهل البيت بالخمسة في النص القرآني لمكان اختصاصهم بإذهاب الرجس و التطهير المقتضي ذلك لعصمتهم عليهم السلام و الصلاة [٣].
[٢] القواعد، المطلب الثالث في الموصى له من كتاب الوصية، قال فيه:.
و الأعمام و الأخوال و أولادهم.
[٣] إشارة إلى الآية ٣٣ من سورة الأحزاب و هي قوله تعالى إِنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً.
[١] الشرائع ١- ١٥٨، التحرير ١- ٣٠١.