التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٧٣
و تصح لعبد الموصى و مدبره و مكاتبه و أم ولده.
و يعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث.
فان كان بقدر قيمته أعتق، و كان الموصى به للورثة.
و ان زاد أعطى العبد الزائد، و ان نقص عن قيمته سعى في الباقي.
و قيل: ان كانت قيمته ضعف الوصية بطلت، و في المستند ضعف. (١)
المؤدي، و أما المؤدي فتصح له بقدر ما تحرر منه و تبطل بقدر الرقية. و الحجة في ذلك كله ما تقدم.
قوله: و تصح لعبد الموصى و مدبره و مكاتبه و أم ولده، و يعتبر ما أوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث فان كان بقدر قيمته أعتق و كان الموصى به للورثة، و ان زاد اعطى العبد الزائد، و ان نقص عن قيمته سعى في الباقي. و قيل ان كانت قيمته ضعف الوصية بطلت، و في المستند ضعف
[١] لا خلاف في صحتها لهؤلاء الأربعة: أما أم الولد فسيأتي حكمها، و كذا المكاتب، يبقى القن و المدبر و لهما أحوال ثلاثة:
[١]- أن تكون الوصية بقدر قيمتهما فيصرف ذلك الى عتقهما و يكون ما أوصى لهما به للورثة.
[٢]- أن تزيد على القيمة، و حكمه كما تقدم الا أن الزائد يكون للعبد.
[٣]- أن تكون قيمتهما زائدة عن الوصية فيعتق منه بقدرها و سعى في الباقي من قيمته و يعتق، و هو مذهب الشيخ في الخلاف [٤] و التقي و علي بن بابويه
[١] الخلاف: ٢- ٣١٢.