التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٧٠
و للذمي و لو كان أجنبيا، و فيه أقوال. (١)
و يمكن ان يجاب عن الأول بأن التكسب واجب قدر الحاجة فيمكن أن تكون حاصلة حينئذ، و عن الثاني أن ذلك موجب لفسقه المسقط لولايته، و عن الثالث بأنه لم يصرح بكونه قبولا. نعم يكون حينئذ كالوصية للجهة العامة.
(الخامسة) لو مات الحمل بعد استهلاله انتقل ما أوصى له به الى وارثه ان قبل الولي أو قلنا لا حاجة الى القبول. و يمكن أن يقال يقبل الوارث على أحد الاحتمالين.
(السادسة) قال في المبسوط [١]: إذا أوصى لحمل المرأة من فلان فأنكره و نفاه باللعان صحت الوصية، قيل عليه أنه انما أوصى لابن فلان و لم يثبت كونه له فتكون الوصية لمعدوم فلا تصح. و التحقيق أن تعلق غرض الموصى بالانتساب إلى الأب المذكور فنفاه بطلت و الا فلا.
قوله: و للذمي و لو كان أجنبيا، و فيه أقوال
[١] (الأول) قول الشيخ في المبسوط لا تصح الوصية للكافر الأجنبي [٢].
(الثاني) قوله في الخلاف [٢] لا تصح للحربي و تجوز للذمي. قال: و منا من يقيدها بذي القرابة خاصة.
(الثالث) قوله في النهاية [٣] تجوز لأحد أبويه و بعض قراباته و ان كانوا كفارا.
[٢] المبسوط ٤- ٦٢ قال: و عندنا يصح للذمي إذا كانوا أقاربه. و قال في ص ٦٣:
تصح الوصية للذمي إذا كانوا أقاربه و لا تصح لأهل الحرب و فيه خلاف.
[١] المبسوط ٤- ١٣.
[٣] الخلاف ٢- ٣١٦.
[٤] النهاية: ٦٠٩.