التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٦٥
..........
[١]- مثله قول المفيد [١] إلا الهبة.
[٢]- قول سلار مثله إلا الهبة و الوقف.
[٣]- قول التقي لا تمضي وصية من لم يبلغ عشر سنين و المحجور عليه الا ما تعلق بأبواب البر.
و أما الروايات: فالأولى رواية ابن بابويه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته [٤].
«الثانية» زرارة عن الباقر عليه السلام: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق و أوصى على حد معروف و حق فهو جائز [٥].
«الثالثة» أبي بصير عن الصادق عليه السلام صحيحا: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله جازت وصيته، و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته [٦].
«الرابعة» محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام صحيحا: ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام و لم يجز للغرباء [٧].
و روى الشيخ روايات أخر تتضمن هذا المعنى قال العلامة: هذه الروايات و ان كانت متظافرة و الأقوال مشهورة لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا حتى يبلغ، لعدم كونه أهلا للتصرف في الأموال [٨].
[١] المقنعة ١٠٢ قال فيه: و إذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف من وجوه البر- الى ان قال-: و لا يجوز وصية الصبي و المحجور عليه فيما يخرج من وجوه البر و المعروف و هبتهما باطلة و وقفهما و صدقتهما كوصيتهما جائزة إذا وقعا موقع المعروف.
[٢] الوسائل ١٣- ٤٢٩.
[٣] الوسائل ١٣- ٤٢٩.
[٤] الوسائل ١٣- ٤٢٩.
[٥] الوسائل ١٣- ٤٢٩.
[٦] المختلف ٢- ٦٢.