التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٢٨
[الرابعة إذا وقف على الفقراء]
(الرابعة) إذا وقف على الفقراء انصرف الى فقراء البلد و من يحضره. (١)
و كذا كل قبيل متبدد كالعلوية و الهاشمية و التميمية.
و لا يجب تتبع من لم يحضره.
[الخامسة لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه]
(الخامسة) لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، و لا بيعه الا أن يقع خلف يؤدى الى فساده على تردد. (٢)
(الثالثة) إذا أطلق الأولاد و أولاد الأولاد اشترك الذكور و الإناث بالسوية عند أكثر الأصحاب، لأصالة عدم التفصيل. و قال ابن الجنيد للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث. و الحق الأول كالوصية و الإقرار.
(الرابعة) لو وقف على أولاده أو المنسوب اليه دخل الخنثى قطعا، أما لو قال على البنين أو البنات يحتمل عدم الدخول. و الأقرب القرعة، لأنها في نفس الأمر من أحد الصنفين.
قوله: و لا يجب تتبع من لم يحضره
[١] أي في جميع الصور بل يصرف الى الحاضرين وقت القسمة، لأصالة استحقاقهم و أصالة عدم وجوب التتبع. و هنا مسائل:
(الأولى) هل يجوز النقل الى بلد آخر؟ قال الشهيد لو تتبعه جاز و لا ضمان في الأقرب، و الاولى أنه مع وجود المستحق لا يجوز النقل و يجوز مع عدمه و لا ضمان.
(الثانية) لا يجزي إعطاء أقل من ثلاثة مراعاة لأقل الجمع.
(الثالثة) لا يجب التسوية في الوقف العام المنتشر بل يجوز و لو متفاوتا، أما الخاص المنحصر فيجب فيه التساوي، خصوصا على القول بملكهم.
قوله: و لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه و لا بيعه الا ان يقع خلف فيؤدي إلى فساده على تردد
[٢] أما الأول فلما تقدم