التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٠٦
[الثاني في الموقوف]
(الثاني) في الموقوف:
و يشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا.
و يصح إقباضها، مشاعة كانت أو مقسومة.
[الثالث في الواقف]
(الثالث) في الواقف:
و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و جواز التصرف.
و في وقف من بلغ عشرا تردد، المروي: جواز صدقته و الاولى: المنع. (١)
اليه عند الحاجة و يورث [١]. و هذا هو الأقوى عندي.
(الثانية) يحتمل في الحاجة المذكورة تفسيرها بقصور ماله عن سنة لدخوله في اسم الفقر و المسكنة، و يحتمل بقصوره عن يوم أو بسؤال غيره. و الثاني قريب.
(الثالثة) لو لم يشرط عوده عند الحاجة ثم انه وقفه على الفقراء فصار فقيرا فإنه يشارك في الحاصل عند المصنف، و كذا لو وقف على الفقهاء و أطلق و هو فقيه حينئذ فإنه يشارك، لحصول المعنى المذكور في المصرف، فهو حينئذ راجع بدليل من خارج لا بالوقف الصادر عنه.
قوله: و في وقف من بلغ عشرا تردد، و المروي جواز صدقته، و الاولى المنع
[١] ينشأ من كونه محجورا عليه فلا يصح منه، و من فتوى الأصحاب بجواز
[١] القواعد، أواخر المطلب الأول من كتاب الوقوف.