التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٠١
و يعتبر فيه القبض. (١)
و لو كان مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها.
و لو كان على طفل قبضه الولي، كالأب و الجد للأب أو الوصي.
و لو وقف عليه الأب أو الجد صح، لانه مقبوض بيده.
و النظر اما في الشروط أو اللواحق:
[الشروط أربعة أقسام]
و الشروط أربعة أقسام:
كوقفت و ان ما عداهما كناية تفتقر إلى القرينة، و تبعه ابن زهرة و الكيدري، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: حبس- الحديث.
و اقتصر في المبسوط على لفظ وقفت و ما عداه يفتقر الى دليل، و قواه ابن إدريس و اختاره المصنف و العلامة. و هو الحق، لأن لفظ وقفت يحصل به اليقين بثبوت الوقف و ما عداه مشترك بينه و بين غيره من حيث المعنى، و اللفظ الدال على معنى مشترك لا يدل على جزء من جزئياته بشيء من الدلالات، فلا يثبت الوقف لأصالة بقاء الملك على مالكه مطلقا.
(السادسة) لو نوى بتصدقت و حرمت الوقف من دون قرينة لفظية دين بنيته فإن أقر أنه قصد ذلك حكم عليه بظاهر الإقرار. قال الشهيد: و ظاهر عبارتهم أنهما صيغة واحدة لا تغني الثانية عن الاولى و تغني الأولى وحدها مع القرينة، و لو قال جعلته وقفا أو صدقة محرمة مؤبدة كفى.
(السابعة) لا بد هنا من إيجاب و هو ما تقدم، و قبول كقبلت و شبهه مطابقا مقارنا و قصد و تقرب.
قوله: و يعتبر فيه القبض
[١] هنا فوائد: