التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣
الجزء الثاني
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
[كتاب التجارة، و فيه فصول]
كتاب التجارة، و فيه فصول:
[الفصل الأول فيما يكتسب به]
الفصل الأول: فيما يكتسب به (١)
كتاب التجارة، و فيه فصول: الفصل الأول فيما يكتسب به
[١] قد تقدم تعريف التجارة [١] و أنها عقد معاوضة مالية محضة للاكتساب. و قيل هي انتقال عين مملوكة من شخص الى آخر بعوض مقدر على جهة التراضي للاكتساب.
فعلى التعريف الأول يكون بين البيع و التجارة عموم من وجه، يجتمعان في البيع للأعيان المقصود بها التكسب، و يصدق البيع بدونها كما في تملك أعيان القنية، و يصدق التجارة بدون البيع كما في التكسب بالمنافع.
و على الثاني يكون بينهما عموم مطلق، فان البيع أعم من أن يقصد به التكسب أو القنية أو الصدقة أو الأكل و غير ذلك. و التجارة هو الأول لا غير.
و الاكتساب اما أن يكون من جهة البائع و المشتري أو من جهة أحدهما، فإن كان الأول كان مال تجارة من الطرفين، و يستحب فيه الزكاة و يثبت فيه أحكام
[١] راجع أول باب الزكاة: و هو ان المراد به ما ملك بعقد معاوضة مالية للاكتساب عند التملك.