التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٩٥
و الوكيل أمين لا يضمن الا مع تعد أو تفريط.
[الخامس في الاحكام و هي مسائل]
(الخامس) في الاحكام و هي مسائل:
[الاولى لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا]
(الاولى) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا و لو بزيادة لم تصح و وقف على الإجازة. و كذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا.
و لو باع بمثله أو أكثر صح الا أن يتعلق بالأجل غرض.
و لو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح.
و لا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة و لو باع بأزيد. (١)
و هي الرابعة، فقال الشيخان في المقنعة و النهاية [١] بالبطلان و قال سلار بالصحة و قال الشيخ في الخلاف [٢] و المبسوط بالكراهة، و اختاره ابن إدريس و هو حسن.
و الخمسة الباقية صحيحة إجماعا، و تردد المصنف من حيث منع الشيخين و لانه نوع سلطة، إذ يد الوكيل يد الموكل الكافر فلا يصح عملا بالاية، و من أصالة الجواز و أنه لا خلاف في أن للذمي المطالبة بأي نوع كان اما بنفسه أو بغيره.
قوله: و لو امره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح، و لا كذا لو امره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة و لو باع بأزيد
[١] الفرق بين الصورتين ان المكان لا يتعلق به غرض لذاته، فإذا حصل المقصود
[١] النهاية: ٣١٧. قال فيه: و لا يتوكل للذمي على المسلم.
[٢] الخلاف ٢- ١٤٨ قال: يكره ان يتوكل مسلم لكافر على مسلم.