التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٧٢
و لو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ و له إلزام المالك باصلاحه. (١)
و لا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر. (٢)
[٥- و أن تكون المنفعة مباحة]
٥- و أن تكون المنفعة مباحة.
فلو آجره ليحمل الخمر و ليعلمه الغناء لم تنعقد.
و لا تصح اجارة الآبق. (٣)
و لا يضمن صاحب الحمام الثياب الا أن يودع فيفرط. (٤)
قوله: و لو انهدم المسكن [أو عاب] تخير المستأجر في الفسخ و له إلزام المالك باصلاحه
[١] و كذا لو انهدم بعضه مما يفوت به الانتفاع، أما لو استأجر دارين صفقة فانهدم أحدهما أو دارا و عبدا صفقة فمات العبد أو انهدمت الدار، قال القاضي كان الباقي لازما له بحصة. و ليس بشيء بل له الفسخ لتبعض الصفقة و له الالتزام بالحصة.
قوله: و لا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر
[٢] هذا إذا كان على جهة الانتفاع فاتفق الهدم، أما لو كان تعديا فإن المستأجر ضامن و يتقاصان.
قوله: و لا تصح اجارة الآبق
[٣] لعدم القدرة على التسليم، و هل تصح مع الضميمة كالبيع؟ نظر من عدم التنصيص و من جوازه في نقل العين الذي هو أقوى، ففي المنافع أولى بالجواز.
قوله: و لا يضمن صاحب الحمام الثياب الا ان يودع فيفرط
[٤] هذا إشارة إلى مذهب بعض العامة أظنه مالكا، و هو أن صاحب الحمام يضمن