التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٤٠
و لو كانت دابة وجب علفها و سقيها، و يرجع به على المالك.
و الوديعة أمانة لا يضمنها المستودع الا مع التفريط أو العدوان. (١)
و لو تصرف فيها باكتساب ضمن، و كان الربح للمالك. (٢)
و لا يبرأ بردها الى الحرز. و كذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها الى الحرز.
و تترتب عليها أحكام:
«١»- وجوب المبادرة إلى إعلام الوارث لو لم يكن عالما.
«٢»- عدم قبول قول الودعي في الرد.
«٣»- لو كان الميت المستودع وجب على الوصي أو الوارث المبادرة إلى إعلام المالك.
«٤»- لو كان المالك قد رضي بحرز أدون ثم مات و تعذر اعلام وارثه وجب المبادرة إلى جعلها في حرز أمثالهما.
«٥»- لو كان المالك قد وكل في قبضها ثم مات قبل التسليم لم يجز التسليم الى الوكيل لبطلان وكالته.
و اعلم أن في حكم الموت خروج المالك عن أهلية التكليف و التصرف كما إذا طرأ عليه جنون أو إغماء أو سفه أو فلس، فيجب اعلام الحاكم حينئذ.
قوله: و الوديعة أمانة لا يضمنها المستودع الا مع التفريط أو العدوان
[١] التفريط إهمال سبب الحفظ، و العدوان مخالفة المالك فيما أمر به.
قوله: و لو تصرف فيها باكتساب ضمن و كان الربح للمالك
[٢] التصرف في الوديعة بالاكتساب أن يدفعها عوضا عن عين مبتاعة للاسترباح