التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٣٤
و يشترط فيها المدة المعلومة (١) التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا.
و يلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة.
و على المالك بناء الجدران و عمل النواضح، و خراج الأرض (٢) الا أن يشترط على العامل.
ماله فائدة نافعة يقال له ثمرة، فيصح على القول لأن أصولها لها فائدة.
(الثانية) لا تصح المساقاة على الغرب [١] و شبهه، إذ لا ثمرة له.
(الثالثة) هل تصح على الحناء و التوت و الورد؟ اشكال من صدق الثمرة بالمعنى المذكور، و من أصالة عدم الصحة لأنها معاملة على مجهول، فيقتصر على محل الوفاق.
(الرابعة) لا يشترط وجود الثمرة بالفعل بل يكفي و لو بالإمكان الاستقبالي، فلو ساقاه على ودى [٢] أول غرسه صح مع تقدير المدة بما يمكن فيه اطلاعه غالبا و ان لم يطلع.
قوله: و يشترط فيها المدة المعلومة
[١] تقدم الخلاف في ذلك من ابن الجنيد، فلا حاجة الى إعادته.
قوله: و يلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة و على المالك بناء الجدران و عمل النواضح و خراج الأرض
[٢] ما يجب على العامل له ضابطان: [١] ما فيه مستزاد الثمرة، [٢] ما كان
[١] الغرب بالتحريك: ضرب من الشجر، واحدته غربة و هو «الاسبيددار» بالفارسية.
[٢] الودي بالياء المشددة: هو صغار النخل قبل ان يحمل، الواحدة ودية، و منه لو ساقاه على ودى غير مغروس ففاسد.