التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٨
و لا بأس بأجرة تعليم الحكم و الآداب.
و قد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتى ان شاء اللّٰه تعالى.
[مسائل ست]
مسائل ست:
[الاولى لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس]
الاولى: لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة.
[الثانية لا بأس ببيع عظام الفيل]
الثانية: لا بأس ببيع عظام الفيل و اتخاذ الأمشاط منها.
[الثالثة يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة]
الثالثة: يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة و اسم الزكاة من ثمرة و حبوب و نعم. و ان لم يكن مستحقا له. (١)
على حكم شرعي. و المندوب ما عدا ذلك.
إذا عرفت هذا فالمعلم للقرآن ان كان معلما لشيء من الأقسام الواجبة عينيا فاما مع تعيين التعليم عليه بأن لا يوجد غيره ممن يقوم بذلك، فهذا لا يجوز له أخذ الأجرة على ذلك التعليم، لأنه مؤد لفرض عليه، و ان لم يكن جاز لكن على كراهية، و عليه يحمل ما ورد من النهي، أي على الواجب.
قوله: يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة و اسم الزكاة من ثمرة و حبوب و نعم و ان لم يكن مستحقا له
[١] أفعال سلطان الجور كلها عندنا فاسدة و لا يجوز اتباعها إلا في صورتين:
إحداهما المقاسمة، و ثانيتهما الزكاة.
أما المقاسمة فهو أن يأخذ من الغلات باسم المقاسمة عن الأرض و من الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، و أما الزكاة فهو أن يأخذ من الانعام و الغلات و الذهب و الفضة باسم الزكاة. فقولنا باسم المقاسمة و اسم الخراج و اسم الزكاة معناه أن يأخذ ما لو كان الامام العادل ظاهرا لأخذه من غير زيادة،