التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٧٣
و لو اعترف بالرهن و ادعى الدين و لا بينة فالقول قول الوارث.
و له إحلافه ان ادعى عليه العلم.
و لو باع الرهن وقف على الإجازة.
و لو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح.
و لو اذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل.
[يلحق به مسائل]
و يلحق به مسائل النزاع. و هي أربع:-
و آله و سلم: الظهر يركب إذا كان مرهونا و على الذي يركبه نفقته و الدر يشرب إذا كان مرهونا و على الذي يشربه نفقته [١].
و أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية و التقي. و قال ابن إدريس: لا يجوز للمرتهن التصرف فيه بالركوب و لا غيره، للإجماع على أن الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، و أما الإنفاق فإن يتبرع به المرتهن فلا رجوع به و الا فله الرجوع.
أقول: الحق أن الكلام ليس كما قاله الشيخ على إطلاقه و لا كما قاله ابن إدريس:
أما الأول فلأنه ان أراد الشيخ أن مع عدم إمكان استيذان الراهن أو من قام مقامه في الإنفاق و في التصرف يكون للمرتهن ذلك و لا يكون ثم زيادة على أحدهما فهو حق، و عليه تحمل الرواية، و ان كان مع إمكان ذلك و التفاوت فممنوع،
[١] الفقيه ٣- ١٩٥، التهذيب ٧- ١٧٥.