التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٧٢
و لو قصر الرهن عن الدين، ضرب مع الغرماء بالفاضل.
و الرهن أمانة في يد المرتهن، و لا يسقط بتلفه شيء من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط.
و ليس له التصرف فيه، و لو تصرف من غير اذن ضمن العين و الأجرة.
و لو كان الرهن دابة قام بمؤنتها و تقاصا.
و في رواية: الظهر يركب و الدر يشرب، و على الذي يركب و يشرب النفقة. (١)
و للمرتهن استيفاء دينه من الرهن ان خاف جحود الوارث.
قال: كتبت الى الكاظم عليه السلام- و ساق القول الى أن قال- فكتب عليه السلام: جميع الديان فيه سواء يتوزعون بينهم بالحصص [١].
و كذا روى الشيخ في التهذيب بهذا السند و بسند آخر منه أبو عمران الأرمني عن عبد اللّٰه بن الحكم عن الصادق عليه السلام [٢].
و هما ضعيفان، لان الشيخ ضعف ابن عيسى و الأرمني في كتابه. هذا مع مخالفتهما للأصول، فإن فائدة الرهن التقدم به على الغرباء و الا لما كان وثيقة، مع اشتمال الأول على المكاتبة.
قوله: و في رواية الظهر يركب و الدر يشرب و على الذي يركب و يشرب النفقة
[١] هذه رواية السكوني موثقا عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى اللّٰه عليه
[١] التهذيب ٧- ١٧٨، الفقيه ٣- ١٩٨.
[٢] التهذيب ٧- ١٧٧، الفقيه ٣- ١٩٦.