التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٦
الأكفان، و الطعام، و الرقيق، و الصباغة، و الذباحة، و بيع ما يكن من السلاح لأهل الكفر، كالخفين و الدرع.
و اما لضيعته كالحياكة و الحجامة إذا شرط الأجرة، و ضراب الفحل.
و لا بأس بالختانة و خفض الجواري.
و اما لتطرق الشبهة، ككسب الصبيان (١) و من لا يجتنب المحارم.
و من المكروه الأجرة على تعليم القرآن و نسخه، (٢) و كسب القابلة مع الشرط و لا بأس به لو تجرد.
كتحصيل القوت أو التوسعة على العيال، فان ذلك يخرجها عن الكراهة. نعم إذا اضطر الى تحصيل القوت أو التوسعة و تعارض صنعتان إحداهما من المكروهات و الأخرى ليست منها كره له اختيار الاولى، و أما إذا لم يحصل إلا الأولى فإن الكراهة تزول حينئذ.
قوله: ككسب الصبيان- إلخ
[١] فإن الصبي إذا عرف رفع القلم عنه جاز أن يجترئ على ما ليس له فيأخذه فتدخل الشبهة على كسبه من هذه الجهة. نعم لا يجوز الشراء منه للحجر عليه، بل الكراهة مع الشراء من وليه.
قوله: و من المكروه الأجرة على تعليم القرآن و نسخه
[٢] إنما قال «و من المكروه» و لم يعطفه على ما تقدم لان هذين ليسا داخلين في الأقسام الثلاثة المتقدمة بل هما مكروهان برأسهما، و انما كره أخذ الأجرة عليهما