التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٥٥
و يقترض الذهب و الفضة وزنا، و الحبوب كالحنطة و الشعير كيلا و وزنا، و الخبز وزنا و عددا. (١)
الصادق عليه السلام: إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس ان لم يكن بينكما شرط [١].
و الجواب عن رواية ابن شعيب القول بموجبها، إذ ليس فيها ذكر الشرط و كذا في روايته عن الصادق عليه السلام: خير القرض ما جر نفعا، بأنه محمول على المتبرع به.
(الثالثة) لو أسقط السلطان الدراهم المقترضة و أجرى غيرها، قال الشيخ و القاضي و العجلي ليس له الا الأولى، لرواية يونس صحيحا عن الرضا عليه السلام [٢]، و قال الصدوق في المقنع له الجائز بين الناس [١] لرواية محمد بن عيسى عن يونس عن الرضا عليه السلام [٣].
و الأقوى الأول، و ان تعذر فقيمتها من غير الجنس حذرا من الربا، و يكون ذلك وقت الدفع لا وقت التعذر أو القرض.
و قال الشيخ في النهاية وقت القرض. و فيه نظر، لان الثابت في الذمة في المثلي المثل و لا ينتقل الى قيمته الا وقت تعذره.
قوله: و الخبر وزنا و عددا
[١] هذا بشرط أن لا يتفاوت، و مع التفاوت فلا بد من الوزن.
[١] قال فيه ١٢٤: فان استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلك الدراهم و تغيرت و لا يباع بها شيء فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس.
[١] التهذيب ١- ٢٠١، الكافي ٥- ٢٥٤.
[٢] التهذيب ٧- ١١٧، الاستبصار ٣- ٩٩.
[٣] التهذيب ٧- ١١٦، الكافي ٥- ٢٥٢، الاستبصار ٣- ١٠٠.