التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٤٩
[الرابعة إذا دفع من غير الجنس و رضى الغريم]
الرابعة إذا دفع من غير الجنس و رضى الغريم و لم يساعره، احتسب بقيمة يوم الإقباض.
[الخامسة- عقد السلف]
الخامسة- عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم.
فلا يبطل باشتراط بيع، أو هبة، أو عمل محلل، أو صنعة.
و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها قيل: يصح.
و الأشبه: المنع، للجهالة. (١)
الجنس مطلقا، أما بالجنس فمع التساوي يجوز، و مع عدمه خلاف منعه الشيخ محتجا بالروايات، و جوزه المفيد و الحليون للأصل و عدم ما يدل على المنع إذ المبيع هو السلعة الثابتة في ذمة البائع لا الثمن، فلا يكون ربا. و تؤيده رواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام مرسلا [١]، و حملوا الأول على الكراهية.
(السابعة) لو تعذر البعض قبض الموجود و تخير في الباقي و طالب بحصته من الثمن لو فسخ، و هل للمسلم إليه حينئذ خيار؟ يحتمل ذلك لتبعض الصفقة عليه، أما لو كان التعذر بتفريطه فلا خيار له.
قوله: و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها قيل يصح و الأشبه المنع للجهالة
[١] القائل بالصحة الشيخ، و يكون الصوف شرطا لا معقودا عليه، فان المعقود عليه لا يكون الا دينا. و لو كان جزء من المبيع جاز أيضا و تكفي مشاهدته و يكون العقد مشتملا على بيع و سلف ان شرط الأجل في الجزء الأخر.
و ابن إدريس منع ذلك، و اختاره المصنف و علله بالجهالة لكون الصوف
[١] الكافي ٥- ١٨٥، التهذيب ٧- ٣٠، الوسائل ١٣- ٦٩، الاستبصار ٣- ٧٥.