التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٤٣
و النظر في شروطه و أحكامه و لواحقه.
[الاولى- الشروط و هي خمسة]
الاولى- الشروط. و هي خمسة:-
[الأول ذكر الجنس و الوصف]
(الأول) ذكر الجنس و الوصف.
فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم و الخبز و الجلود.
و يجوز في الأمتعة و الحيوان و الحبوب و كل ما يمكن ضبطه. (١)
[الثاني قبض رأس المال قبل التفرق]
(الثاني) قبض رأس المال قبل التفرق، (٢) و لو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في المقبوض.
أو بلد غربة فلا بد من ذكره، و الا بطل لعدم أولوية بعض الأمكنة دون بعض، و لأدائه إلى النزاع لو لم يذكر، لانه ربما يؤدي الى مئونة حمل أو خوف في الطريق.
قوله: و كل ما يمكن ضبطه
[١] يريد به من الأمتعة لا مطلقا، فإنه لا يجوز في النقدين و ان ضبطا، و لهذا يجوز إسلاف الاعراض بعضها في بعض و إسلاف الاعراض في النقود و بالعكس، و لا يجوز النقد في مثله.
و منع الحسن من اسلاف غير النقدين، و كذا منع ابن الجنيد من عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت، و منع أيضا من إسلاف الجارية. و الكل ضعيف.
قوله: الثاني قبض رأس المال قبل التفرق [١]
[٢] هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قال ابن الجنيد لا اختار تأخر قبضه أكثر
[١] قال في الخلاف: من شرط صحة السلم قبض رأس المال قبل التفرق. و قال:
دليلنا أنا أجمعنا على انه من قبض الثمن صح العقد و لم يدل دليل على صحته قبل قبض الثمن فوجب اعتبار ما قلناه.