التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٣٦
[التاسعة إذا وطئ أحد الشريكين الأمة]
(التاسعة) إذا وطئ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه و حد بالباقي مع انتفاء الشبهة.
ثم ان حملت قومت عليه حصص الشركاء.
و قيل: تقوم بمجرد الوطء (١) و ينعقد الولد حرا.
و على الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.
و حكى في موضع آخر منه جوازه.
قيل انه استخراج من الرواية المذكورة. و ليس بشيء، لأنه ليست صريحة فيه.
قال العلامة: و يمكن القول بجواز ذلك إذا كانا متساويين من كل وجه، فإنه لا استبعاد في بيع أحدهما لا بعينه، كما لو باعه قفيزا من الصبرة.
قلت: الاستبعاد في وقوع هذا الفرض لا في البيع على تقدير وقوع الفرض فإنه جائز على الثاني.
قوله: و قيل تقوم بمجرد الوطي
[١] قاله الشيخ في النهاية [١] استنادا إلى رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام [٢] و مضمونها أن عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم و ثمنها الأصلي.
و قال ابن إدريس: الصحيح أنه لا يلزم مع عدم الحيل الا بعض الحد و بعض أرش البكارة ان كانت بكرا و الا فلا أرش و لا مهر الا أن تكون مكرهة فيلزمه قدر
[١] النهاية: ٤١٠.
[٢] التهذيب ٧- ٧٢، الكافي ٥- ٢١٧.