التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٢٨
و لو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البائع و استعاد ثمنها.
فان مات و لا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان.
و قيل: يحفظها كاللقطة.
و لو قيل: يدفع الى الحاكم و لا تكلف السعي، و كان حسنا. (١)
وجوب الخمس فيه فان نصفه للإمام، و ذلك كالمأخوذ سرقة لا مجاهرة.
قوله: و لو اشترى امة سرقت من ارض الصلح ردها على البائع و استعاد ثمنها، فان مات و لا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان، و قيل يحفظها كاللقطة، و لو قيل تدفع الى الحاكم و لا تكلف السعي كان حسنا.
[١] صورة رواية مسكين عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح. قال: فليردها على الذي اشتراها منه و لا يقربها ان قدر عليه أو كان موسرا. قلت: جعلت فداك فإنه قد مات و مات عقبه. قال فليستسعها [١]. و عمل بها الشيخ في النهاية كما صدر به المصنف المسألة، و لا شك أنها مخالفة للأصول من وجوه:
(الأول) ردها على البائع، و ذلك غير جائز، لأن غير مالك لها و الرد انما هو على المالك أو وارثه، إذ الفرض أنها مملوكة لكن أموال أهل الذمة لهم.
(الثاني) انه يردها على الوارث مع عدم البائع و يأخذ الثمن منه. و هذا أيضا مخالف للأصل، بل يؤخذ من التركة ان وجدت.
[١] التهذيب ٧- ٨٣.