التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٢٦
[الخامسة إذا وطئ المشتري الأمة]
(الخامسة) إذا وطئ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق.
و له عقرها نصف العشر ان كانت ثيبا و العشر ان كانت بكرا.
و قيل: يلزمه مهر أمثالها (١) و عليه قيمة الولد يوم سقط حيا.
و يرجع بالثمن و قيمة الولد على البائع.
(الثالثة) طرد في المبسوط الحكم في أم الولد، و ابن الجنيد طرده في من يقوم مقام الأم في الشفقة و أفسد البيع في السبايا و كره ذلك في غيرهم. و خص الشيخ في النهاية الحكم بالأم، و عليه الحليون.
(الرابعة) ظاهر الأصحاب أن التفرقة بعد الاستغناء مباحة، و قيل يكره أيضا و يقرب التفصيل و هو أنه مع التميز و الاضطلاع [١] بالقيام بالضروريات لا كراهية و الا فالكراهية.
(الخامسة) لا يختص المنع من التفرقة بالبيع بل يعم كل انتقال باختيار المالك اما لو ظهر استحقاق أحدهما بوجه شرعي فانتزعه المستحق فلا منع من ذلك.
قوله: و له عقرها [٢] نصف العشر ان كانت ثيبا و العشر ان كانت بكرا، و قيل يلزمه مهر أمثالها
[١] الأول قوله في المبسوط لأنها جارية موطوءة بالشبهة و قد نقصت قيمتها بالوطي فيكون للمولى قدر النقصان، كما يثبت ذلك في غيره من المواضع.
قال في الشرائع انه مروي.
[٢] العقر بضم العين المهملة: دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر.
[١] في بعض النسخ: و الإصلاح بالقيام.