التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٢٣
[الثانية من اشترى عبدا له مال]
(الثانية) من اشترى عبدا له مال، كان ماله للبائع، إلا مع الشرط.
[الثالثة يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة]
(الثالثة) يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة، ان كانت ممن تحيض، و بخمسة و أربعين يوما، ان لم تحض و كانت في سن من تحيض.
و كذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البائع.
و يسقط الاستبراء على الصغيرة و اليائسة و المستبرأة، و أمة المرأة.
و يقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء. (١)
فقال في الشرائع انه يملك لكنه محجور عليه.
و التحقيق أن نقول: ان أريد بالملك جواز الانتفاع فلا شك أنه يملك بهذا المعنى، لان له الانتفاع بما يخصه به سيده، و لهذا جاز تحليل أمته لعبده.
و أيضا يجوز تمكينه من الهدي في الحج إجماعا. و ان أريد بالملك ما ليس لغيره منعه فهو غير مالك بهذا المعنى، لان جميع ما يخصه به مولاه له منعه منه. و الحاصل أنه يملك ملكا غير تام.
قوله: و امة المرأة و يقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء
[١] هذا قول الشيخ في النهاية، و اختاره العلامة، لأن الغرض من الاستبراء العلم بفراغ الرحم، و مع كونها للمرأة لا وطي في البين ظاهرا، فيحصل الظن بالفراغ و كذا مع اخبار العدل، و تؤيده رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام [١].
[١] التهذيب ٨- ١٧٢، الكافي ٥- ٤٧٣، الاستبصار ٣- ٣٥٨.