التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١١٥
[الفصل السابع في بيع الحيوان]
الفصل السابع (في بيع الحيوان) إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع، و لو كان بعد القبض، إذا لم يكن بسببه و لا عن تفريط منه.
و لا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار. (١)
و وجه الدلالة أن يأخذ في تقدير مصدر منكر وقع في سياق النفي، فيعم الأخذ و الأكل و الحمل و غير ذلك، و التخصيص يحتاج الى دليل.
ان قلت: لم لا يحمل الأخذ هنا على الحمل فلا يكون منافيا لقول الشيخ و لرواية ابن مروان.
قلت: لو كان المراد الحمل لكان أخص من السؤال، فإن السؤال وقع عن التناول و هو أعم من الحمل و الأكل كما قلناه، و الأخص ليس بجواب تام. نعم قد يقع الأخص جوابا مع دلالته على المراد بالسؤال عن الأعم، كما إذا سئل عن استعمال ماء البحر فيجاب بجواز الوضوء منه، فإنه لا فرق بين الوضوء و غيره. و هنا ليس كذلك.
و أما الروايتان المذكورتان فحملهما العلامة على ما إذا علم بشاهد الحال الإباحة. و هو حسن.
قوله: و لا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار
[١] يريد به الحادث في الثلاثة لا يمنع من الرد بأصل خيار الحيوان، و نقل المصنف في درسه عن شيخه ابن نما أن الرد بالعيب. و تظهر فائدة الخلاف