التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٠٩
و هل يجوز بثمر من عيرها فيه قولان، أظهرهما: المنع. (١)
و كذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه، و هي المحاقلة.
سكة مأبورة.
(الثانية) يجب على المشتري تبقية الثمرة المؤبرة إلى أو ان قطعها، و المرجع العادة في أخذ الثمرة.
(الثالثة) لو انتقل النخل بغير البيع لم تكن الثمرة للمنقول اليه و ان لم يؤبر، سواء كان بعقد معاوضة أو لا.
(الرابعة) لو انتقل غير النخل من أنواع الشجر بالبيع فالثمرة للناقل أبرت أولا، اقتصارا على ما فهم من النقل.
(الخامسة) لو انتقل النخل باشتراطه في عقد بيع و لم يكن مؤبرا فهل ثمرته للمنتقل إليه أم لا؟ فيه إشكال، ينشأ من كون سبب الملك هنا هو البيع، و من اختصاص السبب بمتعلقه و ملك الآخر بالشرط و الانتقال أقوى. و الصلح ان قلنا انه فرع فكالبيع و الا فلا. و هو الأقوى.
قوله: و هل يجوز بثمر من غيرها؟ فيه قولان أظهرهما المنع
[١] ورد شائعا أنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم نهى عن المزابنة و المحاقلة [١].
أما المزابنة فهي لغة من الزبن، و هو الدفع، و منه الزبانية لأنهم يدفعون الناس الى النار. و المتبايعان كل منهما يدفع عن نفسه غبن صاحبه لو وقعا في هذا البيع لاشتماله على الغبن غالبا.
و شرعا هو بيع التمر على رءوس النخل بتمر، فهل يشترط في النهي أن يكون منهما أم لا يشترط حتى لو باعها بتمر موضوع على الأرض كان منهيا عنه؟
[١] التهذيب ٧- ١٤٣، الكافي ٥- ٢٧٥، الاستبصار ٣- ٩١.