التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٠٣
[الخامسة لا يجوز بيع شيء بدينار غير درهم]
(الخامسة) لا يجوز بيع شيء بدينار غير درهم، لانه مجهول. (١)
[السادسة ما يجتمع من تراب الصياغة]
(السادسة) ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب و الفضة، أو بجنس غيرهما و يتصدق به، لأن أربابه لا يتميزون.
الحلية لينتفي الربا.
و تؤيده رواية أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم.
قال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، و ان كانت أكثر فلا يصلح [١].
قوله: لا يجوز بيع شيء بدينار غير درهم لانه مجهول
[١] هذه المسألة لا تختص بالصرف، و لهذا قال المصنف لا يجوز بيع شيء.
و التحقيق هنا أن نقول: الثمن على تقدير الاستثناء المذكور اما حال أو مؤجل، و على التقديرين اما أن يكون الاستثناء من النقد الموجود حال العقد أو من نقد يتجدد، و على التقادير اما أن يعلم النسيئة من الدينار أولا. فالأقسام حينئذ ثمانية:
[٢]- الثمن حال و الاستثناء من الموجود حال العقد و النسيئة معلومة، فيصح.
[٣]- الصورة بحالها و النسيئة مجهولة، فيبطل.
[٤]- من المتجدد و النسيئة معلومة، فيصح.
[٥]- من المتجدد و النسيئة مجهولة، فيبطل.
[٦]- الثمن مؤجل و الاستثناء من الموجود حال العقد و النسيئة معلومة، فيصح.
[٧]- الصورة بحالها و النسيئة مجهولة، فيبطل.
[٨]- من المتجدد و النسيئة معلومة، فيصح.
[٩]- من المتجدد و النسيئة مجهولة، فيبطل.
[١] التهذيب ٧- ١١٣، الاستبصار ٣- ٩٨.